الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
.حديث في رضى الزوج عن المرأة: قال المُؤَلِّفُ: مساور مجهول، وأمه مجهولة. .حديث في المغزل: قال المؤلف: وذكر حديثا طويلا لم أذكره لكونه ليس بمرفوع وهو حديث لاَ أصل له وفيه مجاهيل. .حديث في خدمة المرأة في بيتها: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال ابن حِبَّان: روح يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل الرواية عَنهُ. .حديث في نهي المرأة أن تأذن في بيتها لأحد: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث منكر. قال يَحيَى بن مَعِين: المسيب ليس بِشيءٍ. وقال السعدي: سكت الناس عن حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به. .حديث في مدارة المرأة: قال المُؤَلِّفُ: وهذا لا يصح. قال يَحيَى: إِسماعِيل ليس بِشيءٍ. وقال علي: لا يثبت حديثه، قد أجمع أصحابنا على الترك. حديث آخَرُ: - رَوَى إِسماعِيلُ بن عَبادٍ أَبُو مُحَمد المُزَنِيُّ، عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَن قَتادَةَ، عَن أَنَسٍ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّما النِّساءُ عِيٌّ وعَورَةٌ، فَكُفُّوا عَنهُنَّ بِالسُّكُوتِ، واستُرُوا عَوراتِهِنَّ بِالبُيُوتِ». قال المُؤَلِّفُ: هَذا لا يصح. قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بإسماعيل بن عباد بحال. .حديث في النهي أن تُقَبِّل الكتابية المسلمة: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حكم الشرع كذلك. قال ابن عدي: البلاء فِيه من يَحيَى بن العلاء، لأن أحاديثه موضوعة وهو أشبه بالموضوع. وقال يَحيَى: ليس بثقة. وقال الفلاس: متروك. وخالد بن محدوج، رماه يزيد بن هارون بالكذب. وقال النسائي: متروك الحديث. .حديث في الاستمناء: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حسان يعرف ولا مسلمة. حديث آخَرُ: - أَنبَأَنا مُحَمد بن عَبدِ المَلِك، عَن الجَوهَرِيِّ، عَن ابنِ شاهِينَ، قال: حَدَّثنا أَبُو بَكرٍ عَبد العَزِيزِ، قال: حَدَّثنا أَحمد بن مُحَمد، قال: حَدَّثَنِي حَربٌ، عَن إِسماعِيل البَصرِيِّ، قال: حَدَّثنا أَبُو جَنابٍ الكَلبِيُّ، عَن الخَلالِ بنِ عُمَيرٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَهلَكَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ أُمَّةً كانُوا يَعبَثُونَ بِذُكُورِهِم». قال المُؤَلِّفُ: وهذا ليس بِشيءٍ، إِسماعِيل البَصرِيّ مجهول، وأبو جناب ضعيف. .حديث في ذكر البنات: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال أَحمَد، ويحيى: مُحمد بن مُعاوِيَة كذاب. طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا ابن الحُصَينِ، قال: أَخبرنا ابن المُذهِبِ، قال: أَخبرنا أَحمد بن جَعفر، قال: حَدَّثنا عَبد الله بن أَحمد، قال: حَدَّثنا أَبِي، قال: حَدَّثنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا ابن لَهِيعَةَ، عَن أَبِي عُشانَةَ، عَن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَكرَهُوا البَناتِ، فَإِنَّهُنَّ المُؤنِساتُ الغالِياتُ». قال المُؤَلِّفُ: ابن لَهِيعة ضعيف. .حديث في ثواب من بلغ له ولد إِلى التكلم بلفظ الشهادة: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال يَحيَى: عَبد الله بن ضرار ليس بشَيءٍ. .حديث في فضل من لاَ أهل له ولا ولد بعد المِائَتينِ: طَرِيقٌ آخَرُ: - أَخبرنا عَلِيُّ بن مُحَمد بنِ أَبِي عُمر، قال: أَخبرنا طَرادُ بن مُحَمد، قال: أَخبرنا الحُسَينُ بن عُمر بنِ بُرهانَ، قال: أَخبرنا إِسماعِيلُ بن مُحَمد، قال: أَخبرنا عَباسٌ، عَن ابنِ الجَراحِ، عَن سُفيان، عَن مَنصُور، عَن رَبعِيِّ، عَن حُذَيفَةَ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيرُكُم فِي المِائَتينِ كُلُّ خَفِيفِ الحاذِ، قالُوا: يا رَسُولَ الله، وما خَفِيفُ الحاذِ؟ قال: الَّذِي لا أَهلَ لَهُ ولا ولَدَ». قال الدارقطني: تفرد به رواد وهو ضعيف، وقد أدخله البُخارِيّ فِي الضعفاء، وقال: كان قد اختلط، لا يكاد يقوم حديثه. وقال أَحمَد بن حنبل: حدث رواد عن سُفيان أحاديث مناكير: وقد روى مطلقًا من غير ذكر المِائَتينِ. - أَخبرنا ابن الحُصَينِ، قال: أَخبرنا ابنَ المُذهِبِ، قال: أَخبرنا أَحمد بن جَعفر، قال: حَدَّثنا عَبد الله بن أَحمد، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، قال: حَدَّثنا وكِيعٌ، قال: حَدَّثنا عَلِيُّ بن صالِحٍ، عَن أَبِي المُهَلَّبِ، عَن عُبَيد الله بنِ زَحرٍ، عَن عَلِي بنِ يَزِيدَ، عَن القاسِمِ، عَن أَبِي أُمامَةَ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أَغبَطُ أَولِيائِي عِندِي مُؤمِنٌ خَفِيفُ الحاذِ، ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلاةِ، أَحسَنَ عِبادَةَ رَبِّهِ، وكان فِي الناسِ غامِضًا لا يُشارُ إِلَيهِ بِالأَصابِعِ، فَعُجِّلَت مَنِيَّتُهُ، وقَلَّ تُراثُهُ، وقَلَّت بَواكِيهِ». قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمن وكيع إِلَى أَبِي أمامة ضعفاء ومتى اجتمع ابن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فِي حديث لا يبعد أن يكون معمولهم. .حديث في ترك طلب الأولاد بعد سن خمسين ومئة: قال المُؤَلِّفُ: وقد راوَه عَبد الملك بن مروان، عن رواد، فقال فِيهِ: فلإن يربي أحدكم جرو كلب خير من أن يربي ولدًا فِي ذلك الزمان، وهذا حديث لا يصح تفرد بروايته رواد عن الثوري وقد كلمناه آنفًا فِي رواد. قال العُقَيلي: لا أصل لهذا الحديث من حديث سُفيان. .حديث في التقدير في النفقة: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف، تفرد برفعه إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِبراهِيم بن بشير. قال ابن مردك: هو مجهول، وضعفه الدارقطني. .حديث في كراهة الطلاق: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال يَحيَى: الوصافي ليس بِشيءٍ. وقال الفلاس، والنسائي: متروك الحديث. .حديث في الطلاق في الحيض: قال المصنف: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال الدارقطني: كل رواة هَذا الحديث من الشيعة. .حديث في السنة في الطلاق: قال أَحمَد: حديث ركانة ليس بِشيءٍ. وقال المؤلف رَضِيَ الله عَنهُ: وقد رُوِيَ على صفة أخرى. - أَخبرنا ابن الحُصَينِ، قال: أَخبرنا ابن المُذهِبِ، قال: أَخبرنا القَطِيعِيُّ، قال: حَدَّثنا عَبد الله بن أَحمد، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، قال: حَدَّثنا سَعدُ بن إِبراهِيم، قال: حَدَّثَنِي أَبِي، عَن مُحَمد بنِ إِسحاقَ، عَن داوُدَ بنِ الحُصَينِ، عَن عِكرِمَةَ، عَن ابنِ عَباسٍ، قال: «طَلَّقَ رُكانةُ بن يَزِيدَ امرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجلِسٍ واحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيها حُزنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسول الله صَلى الله عَليه وسَلمَ: كَيفَ طَلَّقتَها؟ قال: طَلَّقتَها ثَلاثًا، قال: فِي مَجلِسٍ واحِدٍ؟ قال: نَعَم، قال: فَإِنَّها تِلكَ واحِدَةٌ، فَأَرجِعها إِن شِئتَ، فَرَجَّعَها». قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، ابن إِسحاق مجروح، وداود أشد منه ضعفًا. قال ابن حِبَّان: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته، والحديث الأول أقرب حالا والظاهر أنه من غلط الرواة. .حديث في الطلاق قبل النكاح: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان. قال يَحيَى: كان كذابًا. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. قال: وإنما راوَه ابن المنكدر مرسلاً عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال: وقد راوَه عن ابن المنكدر، عن جابِر، ولا يصح عن جابِر. حديث آخَرُ فِي ذَلِكَ: - أَنبَأَنا مُحَمد بن عَبدِ المَلِك، قال: أَنبَأَنا الجَوهَرِيُّ، عَن الدارَقُطنِيِّ، عَن أَبِي حاتم ابن حِبَّان، قال: حَدَّثنا أَحمد بن الحُسَينِ الحَوارَنِيُّ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن جامِعٍ، قال: حَدَّثنا عَبد الحَمِيدِ الجُمانِيُّ، عَن أَبِي سَعدٍ، عَن يَزِيدَ الفَقِيرِ، عَن جابِرِ بنِ عَبدِ الله، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ، ولا عِتقَ لِمَن لا يَملِكُ، ولا صُمتُ يَومًا إِلَى اللَّيلِ، ولا وِصالَ فِي صِيامٍ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ، ولا يُتمَ بَعدَ حُلُمٍ، ولا رَهبانِيَّةَ فِينا». قال المُؤَلِّفُ: وهذا حديث لا يصح، وأبو سعد اسمه سَعِيد بن المرزبان البقال. قال يَحيَى: ليس بِشيءٍ، ولا يكتب حديثه. قال الفلاس: متروك الحديث. قال المُؤَلِّفُ: وقد رُوِيَ نحو هَذا عن علي عليه السلام، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فروى جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتم بعد حلم، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا وصال فِي صيام، ولا صمت يوم إلى الليل»، ورواه الثوري، وحماد بن سلمة، عن جويبر موقوفًا. قال الدارقطني: وهو المحفوظ. وقال المؤلف، قلت: وجويبر ليس بشَيءٍ. حديث آخَرُ فِي ذَلِكَ: - أَنبَأَنا الحَرِيرِيُّ، قال: أَنبَأَنا العُشارِيُّ، قال: حَدَّثنا الدارقُطني، قال: حَدَّثنا أَبُو بَكرِ بن سَعدٍ، عَن الزُّهرِيِّ، عَن عُروَةَ، عَن عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها، قالت: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ قَبلَ مِلكٍ». قال المُؤَلِّفُ: وهذا لا يصح. قال يَحيَى: عُمَر بن مدرك كذاب. قال الحميدي: وبشر بن السري لا يحل أن يكتب عَنهُ. حديث آخَرُ: - رَوَى المُثَنَّى بن الصَّباحِ، عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيه، عَن جَدِّهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ، ولا نَذرَ لامرِئٍ فِيما لا يَملِكُ». قال أَحمَد: مثنى بن الصباح منكر الحديث، وأخشى أن يكون ابن جريج أخذها من حديث المثنى. .حديث في تعليق الطلاق بالمشيئة: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ لا يرويه بهذا الإسناد إلا إِسحاق بن أَبِي يَحيَى. قال ابن عدي: حدث عن الثقات مناكير. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقال ابن حِبَّان: لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عَنهُ إلا على سبيل الاعتبار. حديث آخَرُ فِي ذَلِكَ: - أَنبَأَنا إِسماعِيلُ بن أَحمد، قال: أَخبرنا ابن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: أَخبرنا أَبُو أَحمد ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا عَبد الله بن مُحَمد بنِ مُسلِمٍ، قال: حَدَّثنا الحُسَينُ بن أَبِي سَعِيدٍ العَسقَلانِيُّ، قال: حَدَّثنا آدَمُ، قال: حَدَّثنا الجارُودُ بن يَزِيدَ، عَن بَهزِ بنِ حَكِيمٍ، عَن أَبِيه، عَن جَدِّهِ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا قال لامرَأَتِهِ: أَنتِ طالِقٌ إِلَى سَنَةٍ إِن شاءَ اللَّهُ فَلا حِنثَ عَلَيهِ». قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، والمتهم به الجارود، كان أَبُو أسامة يرميه بالكذب. وقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وقال أَبُو داوُد: غير ثقة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أَبُو حاتم الرازي: كذاب لاَ يُكتَبُ حديثهُ. حديث آخَرُ فِي ذَلِكَ: - أَنبَأَنا إِسماعِيلُ بن أَحمد، قال: أَخبرنا ابن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: أَخبرنا ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبراهِيم الصَّيرَفِيُّ، قال: حَدَّثنا الحَسن بن شَبِيبٍ، عَن إِسماعِيل بنِ عَياشٍ، عَن حُمَيدِ بنِ مالِكٍ، عَن مَكحُولٍ، عَن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا مُعاذُ، ما خَلَقَ اللَّهُ شَيئًا عَلَى وجهِ الأَرضِ أَبغَضَ إِلَيهِ مِنَ الطَّلاقِ، ولا أَحَبَّ إِلَيهِ مِنَ العِتاقِ، وإِذا قال الرَّجُلُ لِمَملُوكِهِ: أَنتَ حُرٌّ إِن شاءَ اللَّهُ فَهو حُرٌّ ولا استِثناءَ لَهُ، وإِذا قال لامرَأَتِهِ: أَنتِ طالِقٌ إِن شاءَ اللَّهُ فَلَهُ استِثناؤُهُ، ولا طَلاقَ عَلَيهِ». طَرِيقٌ آخَرُ: - أَنبَأَنا إِسماعِيلُ، قال: أَخبرنا ابن مَسعَدَةَ، قال: أَخبرنا حَمزَةُ بن يُوسُفَ، قال: أَخبرنا ابن عَدِيٍّ، قال: حَدَّثنا مَيمُونُ بنِ مَسلَمَةَ، قال: حَدَّثنا ابن مُصَفَّى، قال: حَدَّثنا مُعاوِيَةُ بن حَفصٍ، عَن حُمَيدِ بنِ مالِكٍ اللَّخمِيِّ، قال: حَدَّثنا مَكحُولٌ، عَن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قال: «سُئِلَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم عَن رَجُلٍ قال لامرَأَتِهِ أَنتِ طالِقٌ إِن شاءَ اللَّهُ، قال: لَهُ استِثناءُهُ، فَقال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله، قال لِغُلامِهِ: أَنتَ حُرٌّ إِن شاءَ اللَّهُ، قال: لا يُعتَقُ لأَنَّ اللَّهَ يَشاءُ العِتقَ، ولا يَشاءُ الطَّلاقَ». قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ، ومدار الطريقين على حميد بن مالك وقد ضعفه يَحيَى والرازي. وقال ابن عدي: ما يرويه منكر. حديث آخَرُ: - أَخبرنا القَزازُ، قال: أَخبرنا أَحمد بن عَلِي، قال: أَخبرنا مُحَمد بن عَلِي بنِ أَحمد المُقرِئُ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن إِسحاقَ القَطِيعِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو حامِدٍ أَحمد بن حامِدِ بنِ أَحمد البَلخِيُّ، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن صالِحِ البَلخِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو سُلَيمانَ البَلخِيُّ وهو الجَوزَجانِيُّ، عَن مُحَمد بنِ الحَسَنِ القاضِي، عَن أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمادٍ، عَن إِبراهِيم، عَن عَلقَمَةَ، عَن عَبدِ الله بنِ مَسعُودٍ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذا قال الرَّجُلُ لامرَأَتِهِ: أَنتِ طالِقٌ بِمَشِيئَةِ الله، أَو بِإِرادَةِ الله، المَشِيئَةُ هِيَ خاصٌّ لِلَّهِ لا يَقَعُ الطَّلاقُ، والإِرادَةُ يَقَعُ الطَّلاقُ بِها». قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل. .حديث في طلاق المعتوه: قال الترمذي: هَذا حديث لاَ نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث. وقال المؤلف، قلت: قال يَحيَى: عطاء بن عجلان ليس بِشيءٍ كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به. وقال الرازي: متروك الحديث. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار. .حديث في طلاق المملوك: - حَدَّثنا مُحَمد بن يَحيَى النَّيسابُورِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو عاصِمٍ، عَن ابنِ جُرَيجٍ، قال: حَدَّثنا مُظاهِرُ بن أَسلَمَ، قال: حَدَّثَنِي القاسِمُ، عَن عائِشَةَ، أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «طَلاقُ الأَمَةِ تَطلِيقَتانِ وعِدَّتُها حَيضَتانِ». قال أَحمَد: هَذا حديث لاَ يعرف مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ولا يعرف له رواية سواه. قال يَحيَى بن مَعِين: مظاهر ليس بِشيءٍ مع أنه لا يعرف. .حديث لاَ يطلق إلاَّ من تزوج: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي: للفضل بن مختار أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها. وقال أَبُو حاتم الرازي: مجهول وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. .حديث في المحلل والمحلل له: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. أما مشرح: فقال ابن حِبَّان: لا يحتج به. وأما كاتب الليث: فقال أحمد: ليس بِشيءٍ ضربنا على حديثه. وقال أَبُو علي الحافظ: كان يكذب. حديث آخَرُ: - أَخبرنا الكَرُوخِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو عامِرٍ الأَزدِيُّ، وأَبُو بَكرٍ الغَورَجِيُّ، قالا: أَخبرنا ابن أَبِي الجَراحِ، قال: حَدَّثنا ابن مَحبُوبٍ، قال: حَدَّثنا التِّرمِذِيُّ، قال: حَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قال: حَدَّثنا أَشعَثُ بن عَبدِ الرَّحمَن بنِ زُبَيدٍ الإِيامي، قال: حَدَّثنا مُجالِدٍ، عَن الشَّعبِيِّ، عَن جابِرِ بنِ عَبدِ الله، وعَن الحارِثِ، عَن عَلِي، قالاَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: «لعنَ المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَهُ». قال الترمذي: هَذا حديث معلول ليس إسناده بالقائم لأن مجالدًا قد ضعفه أَحمَد. وقال المُؤَلِّفُ، قلت: قال أَحمَد: مجالد ليس بِشيءٍ. وقال يَحيَى: لا يحتج بحديثه. قال المُؤَلِّفُ: وقد رُوِيَ هَذا المعنى من طريق صحاح عن ابن مَسعُود وغيره. .حديث في طلاق المكره: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال البُخارِيّ: صفوان الأصم عن أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لا يتابع عليه حديث فِي المكره. .حديث في العدة: قال الدارقطني: لم يسنده غير أَبِي مالك النخعي، وهو ضعيف ومحبوب هَذا ضعيف أيضا. قال المُؤَلِّفُ، قلت: أما أَبُو مالك، فاسمه: عَبد الملك بن الحُسَين. قال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وقال أَبُو حاتم، وأبو زرعة: ضعيف. وأما محبوب: فقال الدارقطني: ضعيف. .حديث في خصومة الرجل وامرأته يوم القيامة: قال النيسابوري: حديث منكر والحمل فِي على عبد الله بن عبد العزيز. قال البُخارِيّ: هو منكر الحديث. وقال يَحيَى: ليس بِشيءٍ. وقال ابن حِبَّان: اختلط بأخرة فكان يقلب الإسناد ولا يعلم ويرفع المراسيل فاستحق الترك. .حديث في رد المرأة في الجنة إِلى أحسن أزواجها خلقا: قال المُؤَلِّفُ: هَذا حديث لاَ يَصِحُّ. قال ابن حِبَّان: عمرو بن هاشم يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج بخبره. قال ابن عدي: وسليمان بن أَبِي كريمة عامة أحاديثه مناكير. .كتاب الأطمعة: .حديث في غسل اليد قبل الطعام: .فأما حديث علي عليه السلام:
|